الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمريض الذي لا يتحكم في خروج البول، وليس له وقت محدد يتوقف فيه عن الخروج، بحيث يمكنه أداء الصلاة بطهارة صحيحة؛ فإن حكمه حكم صاحب السلس: يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي، ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة.
وإن أمكنه تطهير المحل عند كل صلاة قبل الوضوء، أو تجديدُ الكيس الذي يخرج فيه البول، فهذا أفضل، وأحوط. وإن شق عليه ذلك، فلا يطالَب بأكثر من تجديد الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 139880، والفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 3224.
والله تعالى أعلم.