الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن هذه المرأة التي تنوي خطبتها لا تزال أجنبية عليك، وتحريم الأجنبية لغو لا يترتب عليه شيء، إلا إذا كنت تقصد بتحريمها الظهار منها، فينعقد عند بعض أهل العلم، وتلزمك عند الحنث كفارة الظهار قبل أن تمسها إذا تزوجتها، والمسألة محل خلاف، أشار إليه ابن قدامة في المغني، والتكفير أحوط، وراجع في ذلك الفتويين: 55860، 47683.
والمعتبر في معرفة حنثك من عدمه، المعنى الذي قصدته بقولك لها: لو كنت فعلت شيئا، أو سوف تفعلينه...الخ. ولمعرفة كيفية كفارة الظهار، انظر الفتوى رقم: 12075.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي للمسلم الذي يريد الإقدام على الزواج، أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على الطاعة، وتحرص على تربية أولادها التربية الحسنة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عله وسلم قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك.
الثاني: أنه ينبغي اجتناب ألفاظ التحريم والطلاق ونحوهما، مما قد يترتب عليه الوقوع في شيء من المشقة والحرج، وما يمكن أن يكون سببا لتشتت الأسرة وضياعها.
والله أعلم.