الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعانة من العورة، والأصل أنه لا يجوز للمرأة كشفها بحيث تطلع عليها الطبيبة أو الممرضة، إلا إذا دعت لذلك ضرورة، أو حاجة معتبرة شرعا. فإن كان هنالك داع لحاجة العلاج مثلا، وتعين هذا سبيلا بحيث لم يوجد غيره، وأمن الضرر، فلا حرج -إن شاء الله- في أن تقوم بإزالتها طبيبة أو ممرضة. وإلا فيبقى الأمر على الأصل من المنع. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 165929، ورقم: 17481.
وننبه إلى أن ما أبيح للضرورة أو الحاجة، فإنه يقدر بقدرها، فلا يجوز التعدي بالنظر أو اللمس، بحيث يتجاوز القدر المرخص فيه شرعا.
والله أعلم.