الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فرحم الله زوجك أوسع رحمة، ولا حرج عليك في قبول هذا المال، والانتفاع به، وليس من شرط ذلك أن تكوني فقيرة، فإن باب الإعانة، والمساعدة، والصدقة، أوسع من هذا، وقد صرح الفقهاء بجواز الصدقة على الغني، وانظري الفتوى رقم: 294565.
وأما إن كانت دفعت المال إليك على سبيل الهبة، فحكم هذا بيّن، لا إشكال فيه.
وبكل حال؛ فلك الانتفاع بهذا المال بلا حرج.
والله أعلم.