الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما أولًا فإن حدّ الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة، قد بيناه في الفتوى رقم: 128146، فانظرها.
وتعجيل الزكاة عن وقت وجوبها، جائز عند الجمهور.
وأما تأخيرها بعد وقت وجوبها، فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871.
ودفعك الزكاة لأقاربك الذين يصدق عليهم وصف الفقر، جائز، بل هم أولى بها من غيرهم، فإنها عليهم صدقة، وصلة.
والمشترط أن يكونوا فقراء، بحيث لا يجدون ما يأكله، ويشربه، ويلبسه مثلهم، وليس ذلك مقيدًا بشراء الثياب مرة، أو مرتين، أو أكثر في العام، وإنما بحسب الحاجة.
وأما دفع الزكاة في النفقات الدراسية، فالأصل أنه لا يجوز إلا بضوابط، انظر لمعرفتها الفتوى رقم: 138866 وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.