الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من تنبيه السائل على أن الاحتلام هو خروج المني أثناء النوم, ولوكان النائم لم يشعر به, فمن استيقظ من نومه، ووجد منيا في ثوبه, فقد وجب عليه الغسل, وإن كان لا يذكر احتلاما.
قال ابن قدامة في المغني: وإن انتبه فرأى منيا، ولم يذكر احتلاما، فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا أيضا. انتهى.
فإذا علمتَ, أو غلب على ظنك أن الخارج مني, فيجب عليك الاغتسال. وإن جهلتَ حقيقة البقعة البيضاء التي وجدتّها, فإن شئت جعلت الخارج منيًا، فتغتسل من الجنابة، وإن شئت لم تجعله منيا، فلا يجب عليك الاغتسال, وهذا التفصيل للشافعية، وهو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 181641.
وراجع كذلك للفائدة، الفتوى رقم: 202459، ورقم: 6115.
والله أعلم.