الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
2222 والفتوى رقم:
6095 أن خشية إعاقة الجنين لا تبيح إجهاضه.
وتقدم ما هو الواجب على من أسقطت جنينها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
10493/
17939/
9332
وعليه فلتواصل صيامها، ولتخرج الدية ، وهي ما يقابل عشر دية أمه ، ما لم يعف أولياء الدم.
والله أعلم.