الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد المرض المبيح للفطر، قد بيناه في الفتوى رقم: 126657. فإن كان ما يصيبك من الضرر داخلا في الحد المبين في تلك الفتوى، فهو ضرر معتبر يبيح لك الفطر، ويلزمك القضاء عندما يشفيك الله تعالى؛ لقوله جل اسمه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}، والمرجع في لحوق الضرر بك هو إلى خبر الطبيب المسلم الثقة، أو إلى التجربة.
وأما إن كان لا يلحقك من الصوم ضرر معتبر، فليس مرضك هذا مبيحا للفطر، والواجب عليك إن كنت أفطرت والحال هذه، أن تتوب إلى الله تعالى، ويلزمك قضاء ما أفطرته بكل حال.
نسأل الله لك الشفاء والعافية، وننصحك بعدم التوقف عن مراجعة الأطباء المختصين.
والله أعلم.