الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فاعلمي أن العلماء مختلفون في صاحب الحدث الدائم: هل يلزمه الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو لا؟
فلم يوجب ذلك المالكية، وأوجبه الجمهور، وتنظر الفتوى رقم: 141250.
والموجبون له اختلفوا هل الواجب الوضوء لنفس الفريضة، فلو صلى فريضتين في وقت، توضأ لكل واحدة منهما، أم الواجب الوضوء بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت؟
ومذهب الحنفية والحنابلة هو أن الواجب الوضوء بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه ما شاء من فرض ونفل، حتى يخرج ذلك الوقت.
وهذا القول هو الذي نفتي به، وعلى هذا، فلو فاتتك صلاة لنوم مثلا، واستيقظت في وقت الأخرى، فإنك تتوضئين وضوءا واحدا، وتصلين بوضوئك هذا ما شئت من الصلوات، حتى يخرج وقت الصلاة الذي توضأت فيه.
وأما سؤالك الثاني: فاعلمي أن خروج الدم اليسير ليس ناقضا للوضوء، إلا إن كان يخرج من القبل أو الدبر.
وعلى تقدير كونه يخرج من القبل أو الدبر، فإن كان صاحب هذا الحدث يعلم أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، أو كان انقطاعه غير منضبط الوقت، كأن كان يوجد تارة ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة ويتأخر أخرى، ويطول تارة ويقصر أخرى. فحكمه حكم صاحب السلس، فيتوضأ بعد دخول الوقت على ما ذكرنا، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، وتنظر الفتوى رقم: 136434.
والله أعلم.