الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهة المانحة للمساعدات، فشرطها في المستحقين معتبر، ويجب الالتزام به، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 43344، 134454، 190089.
وعلى ذلك، فإن كانت اللجنة المشرفة على التوزيع مخولة بالنظر في المستحقين، فأخبرهم السائل بحقيقة حاله، فأعطوه دون محاباة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها.
واحتيال كثير من الناس على الجهة المانحة، لا يسوغ لك الاقتداء بهم في ذلك، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغت الضرورة بالشخص مبلغا يخاف منه الهلاك، كما تراه في الفتويين: 112158، 109105.
والله أعلم.