الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير والمسكين مبين تفصيلا في الفتوى رقم: 128146 فانظرها، ويجوز دفع الزكاة في نفقات الزواج للعاجز عنه بالمعروف من غير إسراف، وانظر الفتوى رقم: 304177، ورقم: 188187.
والله أعلم.