الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فليس لك أخي السائل أن تُقْرِضَ أحدا من مال الوقف، وقد نص الفقهاء على أن ناظر الوقف لا يُقرض منه.
جاء في مطالب أولي النهى عند ذكره لشروط القرض: وَ شُرِطَ كَوْنُ مُقْرِضٍ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، فَلَا يُقْرِضُ نَحْوُ وَلِيِّ يَتِيمٍ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مُكَاتَبٌ، وَلَا نَاظِرُ وَقْفٍ مِنْهُ، ...اهـ.
وسُئِلَ ابن حجر الهيتمي الشافعي -كما في الفتاوى الفقهية الكبرى-: هَلْ لِلنَّاظِرِ إقْرَاضُ غَلَّةَ الْوَقْفِ وَالِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ لَهُ إقْرَاضُ ذَلِكَ، إلَّا إنْ غَابَ الْمُسْتَحِقُّونَ، وَخَشِيَ تَلَفَ الْغَلَّةِ أَوْ ضَيَاعَهَا فَيُقْرِضُهَا لِمِلْءٍ ثِقَةٍ ... اهـ.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 32527.
والله تعالى أعلم.