الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يزيدك حرصا على الخير، واعلم أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن ما يستعمل في الحلال والحرام، إذا كان الغالب على استعماله في الحرام، أنه لا يجوز تصنيعه وبيعه ونحو ذلك.
وعلى هذا، يلزمك ترك العمل في برمجة هذا التطبيق، ولو أدى ذلك إلى ترك العمل في الشركة برمتها، إلا إن كانت هناك حاجة ماسة، أو ضرورة للاستمرار في ذلك العمل.
ولا ضير عليك في الانتقال إلى قسم آخر في الشركة، ليس فيه هذا المحذور.
وأما ما سلف من الراتب: فيرى بعض العلماء أن من اكتسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب وأقلع، فله ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه -لا سيما من كان جاهلا بالتحريم-، وانظر في هذا الفتوى رقم: 259633، وفي الفتوى رقم: 137729. فلا يلزمك شيء فيما أخذته سابقا.
والله أعلم.