الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كان المقصود نزول الدم المذكورعلى المرأة وهي تصلّي, فإن صلاتها تبطل؛ لانتقاض وضوئها.
قال النووي في المجموع: فالخارجُ من قُبل الرجل, أو المرأة، أو دبرهما، ينقض الوضوء. سواء كان غائطا أو بولا، أو ريحا، أو دودا، أو قيحا، أو دما، أو حصاة، أو غير ذلك. ولا فرق في ذلك بين النادر, والمعتاد. انتهى.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 62419.
والله أعلم.