الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخبر كذبًا بتعليقه طلاق زوجته على أمر معين، لا يقع به الطلاق, ولو فعلت الزوجة هذا الأمر.
قال ابن قدامة في المغني: إذا قال حلفت، ولم يكن حلف, فقال أحمد: هي كذبة, ليس عليه يمين .. اهـ.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن هذا القبيل ما لو قال حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا ألا أفعل كذا، وكان كاذبًا، ثم فعله، لم يحنث، ولم تطلق عليه امرأته. اهـ.
وتقليده لمن يقول بوقوع الطلاق المعلق قبل النكاح، لا أثر له هنا؛ لأنه لم يطلق أصلا، وإنما هو كاذب.
وننبه على خطورة الكذب، وأنه محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز التهاون في أمره، والمصير إليه لغير ضرورة معتبرة شرعا تدعو إليه. هذا بالإضافة إلى أن النكاح شعيرة من شعائر الدين، وسماه القرآن بالميثاق الغليظ، كما في قوله عز وجل: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
فعلى المسلم الحذر من كل ما قد يعرضه للوهن.
والله أعلم.