من قال طلقت امرأتي، وكان كاذبًا

10-9-2018 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من أخبر كذبا بأنه قال: أنا علقت الطلاق قبل النكاح (أخبر كذبا بأنه قال إذا فعلت كذا؛ فالزوجة التي أتزوجها طالق، وهو كاذب، لم يعلق الطلاق، ولكنه كذب فقط). وبعدها أخبر شخصا بذلك الطلاق الكذب، وقال كذلك إني أخذت وعملت بفتوى مذهب الحنفية والمالكية التي توقع الطلاق قبل النكاح، ولن أتزوج. وهو كاذب، فهو لم يطلق، ولم يأخذ، ولم يعمل بفتوى الحنفية والمالكية التي توقع الطلاق قبل النكاح.
هل إذا تزوج الآن سيقع الطلاق عليه، إذا عقد النكاح، إذا كان قد حنث بالشرط الذي علق عليه الطلاق الكذب؟
أو هل لو حنث بالشرط بعد الزواج، سيقع عليه الطلاق؟
هل بسبب الإخبار الكذب بالطلاق قبل النكاح، وكذلك الإخبار بأنه أخذ بفتوى المذاهب التي توقع الطلاق قبل النكاح.
هل سيقع الطلاق، بسبب أنه أخبر كذبا بأنه طلق قبل النكاح، وبسبب أنه أخذ وعمل بالفتوى كذبا؟
هل أصبح مقلدا لهم، ويقع عليه الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن أخبر كذبًا بتعليقه طلاق زوجته على أمر معين، لا يقع به الطلاق, ولو فعلت الزوجة هذا الأمر.

قال ابن قدامة في المغني: إذا قال حلفت، ولم يكن حلف, فقال أحمد: هي كذبة, ليس عليه يمين .. اهـ.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن هذا القبيل ما لو قال حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا ألا أفعل كذا، وكان كاذبًا، ثم فعله، لم يحنث، ولم تطلق عليه امرأته. اهـ. 

وتقليده لمن يقول بوقوع الطلاق المعلق قبل النكاح، لا أثر له هنا؛ لأنه لم يطلق أصلا، وإنما هو كاذب. 

وننبه على خطورة الكذب، وأنه محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز التهاون في أمره، والمصير إليه لغير ضرورة معتبرة شرعا تدعو إليه. هذا بالإضافة إلى أن النكاح شعيرة من شعائر الدين، وسماه القرآن بالميثاق الغليظ، كما في قوله عز وجل: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.

فعلى المسلم الحذر من كل ما قد يعرضه للوهن.

والله أعلم.

www.islamweb.net