الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أخذ أصل المبلغ، وما زاد عليه من فوائد ربوية، يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، ولا يترك للبنك.
وإذا كان أخوك فقيرا، فلا بأس أن يأخذ هو تلك الفوائد لنفسه، وينتفع بها.
قال النووي في المجموع: وَإِذَا دَفَعَهُ -المال الحرام- إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ عِيَالَهُ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ. انتهى كلامه.
والله أعلم.