الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل خاطباً، ولم يعقد على خطيبته العقد الشرعي، فلا يقع طلاقه عليها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه، ولا يقع. اهـ.
وأمّا إن كان المقصود بالخطيبة المعقود عليها قبل الدخول، فهذه يلحقها طلاق الزوج ولو كان غاضباً، ما دام الغضب لم يزل عقله. وكون الزوج قد فوض المرأة في طلاق نفسها، لا يمنع وقوع طلاقه عليها.
وإذا كان المقصود بكون العصمة بيد المرأة: أنّ العقد اشتمل على شرط إعطاء المرأة حقّ تطليق نفسها متى شاءت، فأكثر أهل العلم على أنّ هذا الشرط لا يصحّ.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد، متى شاءت طلقت نفسها. فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد. اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا الشرط، إذا بدأت به المرأة في صيغة العقد، لكن على كل الأقوال، فإنّ حق الزوج في التطليق ثابت، وراجع الفتوى رقم: 22854
والله أعلم.