الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد وقوع هذه الشركة في بلد العدو الصهيوني، لا يحرم التعامل معها، طالما كانت المعاملات محصورة في أمور مباحة شرعا؛ فإن التعامل التجاري في المباحات، لا يحرم مع الكافر ولو كان حربيا، إلا في ما يقويه على قتال المسلمين، كالسلاح ونحوه.
وقد سبق لنا بيان ذلك، في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 235105، 244516، 254137، 238228.
والله أعلم.