الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يلزم الورثة سداد دَين الميت من مالهم الخاص، إذا لم يترك الميت وفاء لدَينه، وإنما يستحب، لا سيما إذا كان الميت والدهم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 116777، والفتوى رقم: 258832.
والشقة التي ذكرت أن الميت وهبها لزوجته ينظر فيها، فإن تمت الهبة، ونفذت في حياة زوجها، فإنها تكون لها، وليس لصاحب الدَّين -إذا ثبت الدَّين في ذمة الميت بالبينة الشرعية- أن ينتزع تلك الشقة التي وهبها الميت لزوجته في حياته هبة صحيحة نافذة.
وإن لم تتم الهبة في حياة الزوج، فإنها تعتبر من جملة التركة، ولصاحب الدَّين أن يأخذ حقه منها.
ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية إذا حصل خلاف.
والله تعالى أعلم.