الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأرض المورثة ملك لجميع الورثة، ويملك كل وارث منها بحسب نصيبه الشرعي في الميراث، ولا يُحجر على الوارث في التصرف في نصيبه، لا بوصية من الوالد ولا بغيرها. فوصية والدكم بمنعكم من التصرف في الأرض بعد وفاته، وأن لا يتصرف فيها إلا أحد أبنائه، هذه الوصية تعتبر وصية باطلة، ولا عبرة بها شرعا، إذ ليس من حقه أن يحجر عليكم، ولا أن يجعل عليكم وصيا ما دمتم راشدين بالغين.
فإذا كان والدكم ترك شيئا من المال يأخذه أخوكم بعد ممات الوالد، فإن هذه وصية لوارث، ولا يحل لذلك الابن أن يأخذ المال، أو يتصرف فيه دون رضا الوارث.
وإذا حصل خلاف بينكم، فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لتلزم أخاك بإعطاء الورثة حقهم من الميراث، وتمكنهم من التصرف في نصيبهم الشرعي.
والله تعالى أعلم.