الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تدفع المال إلى صديقك ليقوم باستثماره في مجال المقاولات، مقابل نسبة من الربح معلومة، وبشروط المضاربة المعروفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 275935، وما أحيل عليه فيها.
وقولك: إن النسبة التي سيعطيك من 35 إلى 40 %، لا يصح ذلك هكذا، بل لا بد من تحديد نسبة معلومة، وأن تكون مضافة إلى الربح، لا إلى رأس المال.
وأما إضافة النسبة إلى رأس المال، فهذا كضمان مبلغ معلوم، ولا يصح في عقد المضاربة، فقد لا يحصل من الربح إلا تلك النسبة، وقد لا تحصل، وقد يحصل أكثر منها بكثير، قال ابن قدامة في المغني نقلًا عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم. انتهى.
والله أعلم.