الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في دفع الزكاة للولد، والوالد؛ لأجل قضاء دينه، والذي نفتي به في موقعنا: جواز ذلك، وتنظر الفتوى رقم: 121017.
ولكن لا يجوز لوالدك أن يعطيك زكاة ماله؛ لتوفيها له في قضاء دينه الذي عليك؛ لأنه بذلك يكون قد دفعها لنفسه، فإذا دفع إليك أبوك المال، قاصدًا إحياء ماله، ونفع نفسه، لم يجز أن يحسب ذلك من الزكاة، لكن إن أعطاك الزكاة بغير مواطأة، كأن أعطاك إياها لتقضي به دينًا آخر عليك مثلًا، فلا بأس، حتى لو دفعته إليه بعد ذلك، فإنه يجزئك في قضاء دينك، ويجزئه عن زكاة ماله، ما لم يكن بالقصد المذكور، وللتفصيل انظر الفتوى رقم: 305401.
والله أعلم.