الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الزواج الصوري، وتفصيل القول فيه، وما يمكن أن يترتب على كل صورة من صوره، فراجعي الفتوى: 71548.
وإذا لم يكن الزواج بقصد دوام العشرة، فإنه لا يخلو من الوقوع في شيء من المحاذير الشرعية.
وإذا لم يكن هذا الشاب يعلم حرمة ما أقدم عليه، فنرجو أن لا إثم عليه في ذلك؛ فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الجهل عذر يرفع المؤاخذة في الجملة، ومن ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {التوبة:115}، وكما في حديث المسيء صلاته، وحديث معاوية بن الحكم في كلامه في الصلاة جهلًا، وحديث بول الأعرابي في المسجد، وغير ذلك من النصوص الدالة على عذر الجاهل، ورفع المؤاخذة عنه.
وينبغي للمسلم أن يسأل عما يجهل من حكم ما يريد الإقدام على فعله، فقد قال الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
وإذا كان هذا الشاب على دين وخلق، فاقبلي به خاطبًا وزوجًا، ففي الحديث الذي رواه الترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
ولا تلتفتوا إلى ما مضى من أمر العقد الصوري.
ولا يشترط إخبار الوالدين لصحة الزواج، ولمعرفة شروط الزواج الصحيح راجعي الفتوى رقم: 1766.
ولو أنه أخبر والديه بأمر زواجه منك، فهذا أفضل، فربما قد يترتب على عدم إخباره إياهما شيء من العواقب غير الحميدة.
والله أعلم.