الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشترطت على زوجك في العقد أنّه إذا تزوج عليك، فأنت طالق طلاقاً بائناً، فقد بنت منه بمجرد زواجه عليك، ولم يكن له مراجعتك دون عقد جديد، جاء في البيان والتحصيل لابن رشد: وقال في الرجل يشترط عليه عند النكاح إن تزوج عليها فهي طالق، ويتزوج عليها، ويقول: إنما أردت واحدة، ويقول: ما اشترطت إلا لأكون طالقا البتة: إنه لا يقبل قوله، وهي البتة. اهـ
أما إذا كان الشرط طلقة رجعية، فأنت في عصمته، ولا يحصل الطلاق إلا إذا تلفظ به الزوج مختاراً، أو كتبه بنية إيقاعه، أو حكم به القاضي المسلم، وانظري الفتوى رقم: 98491. و ما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وإذا كان زوجك على الحال التي وصفت، فينبغي عليك مفارقته بطلاق أو خلع، قال البهوتي الحنبلي –رحمه الله-: وإذا ترك الزوج حقاً لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى.
فإذا لم يرض الزوج بالطلاق أو الخلع، فاعرضي المسألة على أهل العلم في المركز الإسلامي لقيامه مقام المحاكم الشرعية، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
والله أعلم.