الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تنو الطلاق الثلاث، ولكن كررت اللفظ للتأكيد –كما يظهر من سؤالك- فلم يقع إلا طلقة واحدة، وهذه الطلقة بائنة عند الجمهور، ورجعية عند الحنابلة؛ لحصول الخلوة الصحيحة، وقول الجمهور أحوط.
فعلى قول الجمهور قد بانت زوجتك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وعلى مذهب الحنابلة تصحّ الرجعة دون عقد جديد، ولا يشترط لها رضا الزوجة، أو رضى أهلها، وراجع الفتوى رقم: 276145. والفتوى رقم: 242032.
والله أعلم.