الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعامل الرجل مع المرأة الأجنبية يجب أن ينضبط بضوابط الشرع، فلا يجوز أن يخلو بها، ولا يخالطها مخالطة مريبة، ولا يتكلم معها بغير حاجة، وإذا اقتضت حاجة العمل أو غيرها الكلام معها، فلا بد أن يقتصر على قدر الحاجة.
فما يريد هذا الرجل من الخلوة بامرأة أجنبية في بيتها بدعوى أنّه ليس لها معين في البلد، أمر غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. متفق عليه.
وإنما تباح الخلوة بالأجنبية عند الضرورة لإنقاذها من هلكة كمن يجد امرأة في الصحراء ضلت عن الرفقة، فيوصلها إلى بلدها، أو إلى مأمن ونحو ذلك من الضرورات، أمّا أن تكون المرأة في بلد عامرة، فليست هناك ضرورة للخلوة بها للسبب المذكور، فلو فرض أنّ المرأة لم تجد من يعينها من المحارم، أو من النساء في البلد، مع أنّ هذا بعيد غاية البعد، وخصوصا إذا كانت المرأة نفسها عاملة مما يعني أنها قادرة على تسيير أمورها والقيام بشؤونها - لكن على افتراض وقوعه واضطرار المرأة للاستعانة برجل أجنبي في بعض أمور بيتها، فلا يدخل عليها وحده، ولكن يدخل معه من تنتفي الخلوة بوجوده.
فالحاصل أنّ ما يريده هذا الرجل غير جائز، فبيني له ذلك، وأطلعيه على هذه الفتوى ونحوها، فإن لم يكترث وظل متهاوناً في مثل هذا الأمور، فهذا يدل على رقة دينه، وعدم مبالاته بتعدي حدود الله.
والله أعلم.