الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بما يقوم مقام النية، في كلام ابن قدامة -رحمه الله- هو القرينة الدالة على إرادة الطلاق بكنايته كالغضب، والخصومة، أو سؤال الزوجة زوجها الطلاق. فإذا تلفظ الزوج بكناية من كنايات الطلاق حال الخصومة والغضب، أو في جواب زوجته إذا سألته الطلاق، ورفع الأمر إلى القضاء؛ فإنّه يحكم بوقوع الطلاق، ولو ادعى الزوج أنّه لم ينوه. أمّا فيما بينه وبين الله، فإنّه إذا كان صادقاً في كونه لم ينو الطلاق بهذه الكناية، فلا يقع طلاقه حينئذ.
قال البهوتي -رحمه الله-: ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع إلا حال خصومة، أو حال غضب، أو حال جواب سؤالها. فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة، فلو لم يرده في هذه الأحوال، أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما؛ لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. انتهى.
والله أعلم.