الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسماع الأغاني المحرمة من أجل التحفيز على المذاكرة، والتعلم، أو ممارسة العزف لكسب مال؛ بغرض إنشاء مشروع حلال، فذلك كله وإن كان وسيلة إلى غاية حسنة، فإنه يشترط أن تكون الوسيلة حسنة كذلك، ومبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ خاطئ.
وعليه؛ فلا يجوز فعل ذلك بدعوى التعلم، أو غيره؛ ذلك أن الله حرم استماع المعازف، فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف. رواه البخاري.
وأما ما اكتسبه المرء من فيديو تعليمي، فلا حرج في الانتفاع به، ولو كان فيه صوت موسيقى؛ لأن الأجرة مقابل التعليم، والصوت الموسيقي غير مقصود في ذلك، بل قد يكون من ينتفع بالفيديو التعليمي يكره ذلك الصوت، ولا يريده، لكن هذا لا يسقط إثم وضع الموسيقى.
وأما الحديث المشار إليه، وهو قول عائشة -رضي الله عنها-: كانت عندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر، فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإنها أيام عيد. فمتفق عليه.
ويستدل به جمهور أهل العلم على إباحة الأغاني، إذا خلت من الألفاظ والمعاني المحرمة، ولم يصحبها محرم، كالآلات الموسيقية، ونحو ذلك.
وأما الاستدلال بالحديث على إباحة المزامير، فهو خطأ، كما بينا في الفتوى رقم: 19007.
وأما أدلة تحريم المعازف، فانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 101949، 35605، 54316.
والله أعلم.