الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح أن يخصم من نصيب البنت من الميراث ما أنفقه والدها عليها في تزويجها؛ لأن هذا من النفقة الواجبة على الوالد، كما لا يصح أن يخصم من نصيب الابن في الميراث شيءٌ بحجة أن والده أسكنه في حياته، ولكن للورثة أن يطالبوا الابن بالإيجار مقابل سكنه في العقار الموروث بعد وفاة والدهم، ولم يتبين لنا المقصود من قولك عن الابنين إنما طالبا بحقهما في تجهيز شقة كل واحد منهما، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان مآل ما بناه الابن في أرض أبيه، أو فوق بيته بعد وفاة الأب. فانظري الفتوى رقم: 189443، والفتوى رقم: 106557، والفتوى رقم: 236182 ، والفتاوى المحال عليها فيها.
ومن المهم أن يُعلم أن مثل هذه المسائل التي يحصل فيها نزاع بين الورثة إن لم يتم فيها التفاهم بين أطرافها لا بد من أن ترفع إلى المحكمة الشرعية حتى تسمع أقوال جميع أطراف النزاع، وهذا أقرب إلى معرفة الحق وإيصاله لأهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : يَا عَلِيُّ؛ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد، وأبو داود، وحسنه الألباني.
والله تعالى أعلم.