الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالباقي من ثمن الأرض هو دين في ذمتك مدين به لأصحاب الأرض، فلا تلزمك زكاة ما عندك الآن من مال؛ إلا إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكنك جعلها في مقابلة ذلك الدين، فتزكي حينئذ هذا المبلغ الباقي عندك، وانظر الفتوى رقم: 296284.
والمال الآخر الذي حصلت عليه تزكيه عند مرور الحول على دخوله في ملكك إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة، وانظر التفصيل عن زكاة المستفاد في أثناء الحول في الفتوى رقم: 271492.
والله تعالى أعلم.