الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلّق الزوج امرأته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من مهرها، أو غيره من حقوقها الشرعية، مقابل تطليقها؛ فإنّ لها حينئذ مهرها كله: معجله، ومؤخره، ونفقة العدة، وسائر حقوقها المادية، المبينة في الفتوى رقم: 20270.
أما إذا طلقها على مال، أو أبرأته المرأة من شيء من حقوقها؛ فإنّه يسقط دون غيره من الحقوق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ، تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ -إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا- مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ.
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ. اهـ.
وإذا حصل نزاع بين الزوجين في شيء من حقوق الزوجة، فالذي يفصل فيه هو القضاء.
والله أعلم.