الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمتم قد اشتريتم الأرض بنية الاتجار فيها ببيعها، فهي عرض من عروض التجارة، وتلزم زكاتها عن السنوات التي كانت النية فيها متمحضة للتجارة. فينظر كل واحد منكما في نصيبه، فإن بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، زكاه، ويخرج ربع العشر منه: أي 2.5% .
ولكن بمجرد تغيير نيتكم التجارة بها، إلى نية القنية، أصبحت تلك الأرض أرض قنية لا زكاة فيها؛ لأن نية القنية تكفي في سقوط الزكاة في عرض التجارة.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَلَوْ مَلَكَ لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ وَأَنْ لاَ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، صَارَ لِلْقُنْيَةِ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلزَّكَاةِ .. اهـ.
وقال في المجموع: إذَا صَارَ لِلتِّجَارَةِ وَنَوَى بِهِ الْقُنْيَةَ، صَارَ لِلْقُنْيَةِ، وَانْقَطَعَ حُكْمُ التِّجَارَةِ بِلَا خِلَافٍ. اهـ.
وقال الماوردي الشافعي: عَرَضَ التِّجَارَةِ، لَوْ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ، سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ .. اهـ.
ولا يستمر معكم حكم التجارة إلى أن تبنوا، بل تنقطع الزكاة من وقت تغيير النية.
والله تعالى أعلم.