الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك قاعدة فقهية مقررة شرعا، وبينها الفقهاء وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويدخل فيها كون الأصل بقاء عصمة النكاح حتي يثبت العكس. وذلك يندرج تحت القاعدة الكلية من القواعد الفقهية الخمس وهي: أن اليقين لا يزول بالشك. ولمعرفة دليلها، انظر الفتوى رقم: 2330.
ومجمل الإجابة عن هذه الحالات التي ذكرتها أن لا طلاق في أي حالة منها؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح دال عليه مثل: أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك، أو بكناية وهي: كل لفظ يدل على الفرقة، كقولك: اذهبي إلى دار أبيك. والطلاق الصريح يقع من غير نية، وأما الكناية فلا يقع إلا إذا نواه الزوج. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022.
وأما مجرد عرضك أمر الطلاق عليها، أو وعدك إياها به، ونحو ذلك، فلا يقع به الطلاق.
وننبه هنا إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول. وانظر الفتوى رقم: 358006، ورقم: 8038، وفي الفتوى الأخيرة بيان كيفية علاج الغضب.
ووصيتنا لكما كزوجين أن يكون بينكما تفاهم في حياتكما الزوجية، وأن تجتهدا في البعد عن المشاكل قدر الإمكان، مع حل ما قد يطرأ منها بحكمة وتعقل، فالطلاق لا يكون حلا إلا في حدود ضيقة، وقد يترتب على التسرع إليه كثير من الندم عندما تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد.
وليحرص كل منكما على القيام بما عليه من حقوق تجاه الآخر، وسبق وأن بينا الحقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.