الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سرقته قبل البلوغ؛ فلا إثم عليك فيه لعدم التكليف، ولكن الأموال المسروقة مضمونة عليك، والواجب عليك أن تردَّها لأصحابها، فإن عجزت عن الوصول إليهم، أو إلى ورثتهم بعد استفراغ الوُسع والطاقة في سبيل ذلك؛ فتصدَّق بهذه الأموال عنهم، فإذا عثرت على أصحاب المال، أو ورثتهم بعد ذلك، وأجازوا تصدقك، فلا شيء عليك، وإلا، فعليك أداؤه إليهم؛ لأنهم لم يأذنوا في التصدق به.
وإن نسيت مقدار الأموال؛ فتحرَّى واجتهد في تقديرها، بحيث يغلب على ظنك أنك تخلَّصت من المال الحرام.
والله أعلم.