الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن هجر الزوج لزوجته ما هو الجائز منه والممنوع، وذلك في الفتويين التاليتين: 6804، 12969، وذكرنا أن لها أن تطالب بالنفقة التي أنفقتها على نفسها ما لم تكن ناشزاً.
ونشير إلى أن العلاقة الزوجية لا بد أن تبنى على التفاهم والتواد والتراحم، فإذا انتقضت هذه الأركان ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، فإن الله تعالى يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130].
ومع ذلك فنوصيك بالصبر والالتجاء إلى الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يصرف عنك السوء، وأن يصلح حالك وحال زوجك، فإن الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي التفريط فيه، ولعلك توسطين من أهلك وأهله من يسعى في رأب الصدع وإزالة الشقاق، كما أرشد الله تعالى بقوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35].
والله أعلم.