الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأنه منكر ومحرم، كما في الفتوى رقم: 8130.
وليس في هذا الفعل كفارة، لا على الزوج، ولا على الزوجة، قال البهوتي: فإن فعل (أي: وطئها في الدبر) عُزِّرْ (أي: عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله)؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة. اهـ.
وإذا كان هذا في حق الزوج، فالزوجة من باب أولى.
والتوبة النصوح هي كفارته، وشروطها بيناها في الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.