الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صديقك قد أقر على نفسه بالكذب، وأنه استلم باقي الثمن؛ فعليه دفعه وفق ما اتفق عليه في العقد بينك وبينه.
وإذا رفض؛ فيمكنكم التظلم إلى الجهات المعتبرة، لإلزامه بدفع الحق، أو توسيط من له جاه ومكانة عنده من أجل ذلك، دون الرجوع إلى المحاكم، إن كنتم لا تملكون ما يثبت الحق عليه، وقد ينكر أمام القضاء ما أقر به.
والله أعلم.