الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على أدبك، وحسن ظنك بإخوانك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك، ويرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل.
والعيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب هو عيار: 24؛ لأن عيار: 21، أو 18 ليس ذهبًا صافيًا، بل هو مخلوط بفلزات، ومعادن أخرى، فمن كان عنده عيار آخر من ذهب 21، أو 18، أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط.
ويمكن معرفة الصافي بضرب عدد الجرامات التي عنده في عيار الذهب الذي عنده، ثم القسمة على أربعة وعشرين، فإن ظهر الناتج خمسة وثمانون جرامًا فما فوق، فقد وجبت فيه الزكاة، وإن قلّ عن ذلك، لم تجب فيه الزكاة، وقد بينا هذا مستوفيًا في عدة فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 365260. والفتاوى المحال عليها فيها.
والله تعالى أعلم.