الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يجعلك مفتاحا للخير، وأن ينفع بك.
ونظن أنه لا يعجزك البحث عن طريقة لنفع طلاب حلقات تعليم القرآن الكريم بتلك الأدوات بما لا يخالف شروط الجهة المانحة.
بل أنت قد صرحت بذلك حين قلت: (مع أنه يمكن اختراع نشاط في أي مكان وتوزيع هدايا أو أقلام أو أوراق وما شابه ذلك، وهو أمر فيه سعة عند المشرف) !
فيمكنك مثلا إقامة الأنشطة الترفيهية في مدارس تعليم القرآن الكريم، أو دعوة طلابها إلى حضور الأنشطة الترفيهية للاستفادة من تلك الأدوات، أو غير ذلك من الوسائل التي تمكنك من إيصال تلك الأدوات لطلاب مدارس تعليم القرآن الكريم بما لا يخالف أنظمة الجهة المانحة.
وأما أخذك لنفسك من المواد التي توزعها المنظمة، فإن أذنت لك الجهة المانحة إذنا خاصا بذلك فلا إشكال في الجواز، وكذلك إذا نصوا على منعك من أخذها فلا يجوز لك ذلك. وأما إن لم يوجد إذن خاص ولا منع، وكنت مستوفيا لشروط استحقاق أخذ تلك المواد: فمن العلماء من أجاز الأخذ في هذه الصورة، ومنهم من منع، والأحوط هو الامتناع عن الأخذ حتى تستأذن، وانظر الفتوى: 254524.
والله أعلم.