الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك ترجح قول الجمهور في أن المسلم لا يرث الكافر، وتعتقد أن هذا هو حكم الشرع مطلقا، فلا يحل لها أن تأخذ شيئا من تركة أبيها على سبيل الإرث، ولو كانت تنوي إعطاءه لمسلم محتاج.
والذي نراه نحن أن العمل بالقول الآخر فيه سعة! وأنه لا يحرم على المسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر غير الحربي، فتأخذ نصيبها، وإن شاءت صرفته لمصلحة الفقراء ونحوهم. وراجع في ذلك الفتويين: 20265، 57018.
والله أعلم.