الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تزوجت هذه المرأة وهي في عدة من فراق زوج سابق؛ فزواجك باطل، وعليك مفارقتها دون حاجة إلى طلاق، فهي ليست زوجة لك.
وعليها أن تكمل ما بقي من عدة الأول، ثم تعتد منك، ثم إذا أردت زواجها، جاز لك أن تعقد عليها بعد انقضاء العدتين، على القول الراجح عندنا، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة الأمر: أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا ... وإن تزوجت، فالنكاح باطل ... ويجب أن يفرق بينه وبينها ... وإن وطئها، انقطعت العدة، سواء علم التحريم أو جهله ...
إذا ثبت هذا؛ فعليه فراقها، فإن لم يفعل، وجب التفريق بينهما، فإن فارقها، أو فُرّق بينهما، وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ لأن حقّه أسبق، وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح، فإذا أكملت عدة الأول، وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان؛ لأنهما من رجلين. وهذا مذهب الشافعي.
وقال: وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين. انتهى من المغني مختصرًا.
والله أعلم.