الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج على امرأته بكراً، فالسنة أن يقيم عند البكر سبعاً، ثم يرجع إلى الأولى، ويقسم بينهما بالعدل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار. اهـ.
والظاهر -والله أعلم- أنّه لا يجوز له أن يقيم عند الجديدة أكثر من سبع، دون رضا الزوجة الأولى، لكن إذا فعل ذلك، وأقام عندها فوق السبع، فإنه يقضي للأولى ما زاد عن السبع فقط.
جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: كَمَا أَنَّ الْبِكْرَ إذَا طَلَبَتْ عَشْرًا وَبَاتَ عِنْدَهَا، مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا زَادَ. اهـ.
وقال البغوي -رحمه الله-: وإن بات عند البكر أكثر من سبع، يجب عليه قضاء ما زاد على السبع للباقيات. انتهى من التهذيب في فقه الإمام الشافعي.
والله أعلم.