الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان إجراء هذه الدراسة عن طريقكم حقاً لكم، جاء عن طريق المناقصة ونحو ذلك، ولا يمكنكم الوصول إليه إلا بذلك، فلا مانع من دفع الرشوة والإثم على من يأخذها لا عليكم، أما إن كان ليس حقاً لكم بل هو أمر راجع إلى اختيار الجهة الطالبة للدراسة، فلا يجوز لكم دفع الرشوة بحال، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1713،
8321،
3816.
والله أعلم.