إذا ألزمت بدفع رشوة فماذا تصنع؟

16-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل في هيئة علمية تقوم أحيانا بدراسات للهيئات مقابل أجر وقد لوح أحد العاملين في الهيئة التي تطلب الدراسة إلى أنه يرغب فى نسبة من المبلغ الذي سوف يتم دفعه لهيئتنا مقابل الدراسة، أرجو إفادتي عن مشروعية ذلك علما بأننا سوف نعطيه هذا المبلغ من مكافآتنا الخاصة وليس من نصيب الهيئة، وكذلك فإنه لن يؤثر إطلاقاً على دقة العمل المطلوب؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان إجراء هذه الدراسة عن طريقكم حقاً لكم، جاء عن طريق المناقصة ونحو ذلك، ولا يمكنكم الوصول إليه إلا بذلك، فلا مانع من دفع الرشوة والإثم على من يأخذها لا عليكم، أما إن كان ليس حقاً لكم بل هو أمر راجع إلى اختيار الجهة الطالبة للدراسة، فلا يجوز لكم دفع الرشوة بحال، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 8321، 3816. والله أعلم.

www.islamweb.net