الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنة من تطليق زوجك لك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل لك البقاء معه، أو تمكينه من نفسك، ولكن عليك العدة منذ تلفظ زوجك بالطلاق، وعدة المطلقة -غير الحامل- ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
وإذا كان زوجك يرفض إشهار طلاقك، وتسجيله في الأوراق الرسمية، فلك أن ترفعي الأمر للقضاء، ولو بطلب الخلع، والفداء؛ حتى تحصلي على ورقة الطلاق.
ولا تتزوجي غيره إلا بعد الحصول على وثيقة بالطلاق، أو الخلع منه؛ حتى لا تتعرضي للضرر، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: .. ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح، والآخر يبطنه. اهـ.
وإذا انقضت عدتك من الطلاق، وحصلت على ورقة الطلاق، فلا حقّ لأهلك في منعك من الزواج بمن يتقدم إليك، إذا كان كفئًا، لكن لا يجوز لك أن تزوجي نفسك دون ولي.
وإذا منعك وليك من الزواج، وتعنت في الشروط، والالتزامات المطلوبة من الزوج، فهو عاضل لك، ويجوز أن يزوجك غيره من أوليائك، أو ترفعي الأمر إلى القاضي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، وراجعي الفتوى رقم: 79908، والفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.