الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفرق ظاهر بين الوكالة في الشراء بأجرة معلومة، وبين بيع الإنسان ما لا يملك، فالوكيل لا يبيع السلعة للموكل، ولكنه يشتريها من مالكها نيابة عن الموكل، ويأخذ أجرًا معلومًا على جهده، وليس ربحًا في بيع.
فالبيع الذي حصل في هذه الصورة، حصل بين بائع السلعة المالك لها، وبين وكيل المشتري، فأين بيع ما لا يملك في هذه الصورة؟
فبيع الإنسان ما لا يملك منهي عنه، وأمّا الوكالة في البيع والشراء، فهي جائزة سواء كانت مجانًا، أم بأجرة معلومة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء؛ لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما، فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة؛ لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها، ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة العباد. انتهى. وفيها أيضًا: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر. انتهى.
والله أعلم.