الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تيقن الطلاق وشك في صيغته هل قال أنت طالق، أم قال: أنت طالق، طالق، طالق، فلا يقع على زوجته إلا طلقة واحدة. ومن شكّ في عدد الطلاق، فإنّه يبني على الأقل، فإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا؟ فلا يقع إلا اثنتان.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أنه إذا طلق وشك في عدد الطلاق، فإنه يبني على اليقين. نص عليه أحمد في رواية ابن منصور، في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا؟ قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه، وهي عنده حتى يستيقن. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه، طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه؛ كما لو شك في أصل الطلاق. اهـ.
والله أعلم.