الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الجهة المانحة للمعاش تشترط لقطعه حصول الزواج أو العمل المؤمن.. ولم يحصل شيء من ذلك، فإن المعاش يعتبر حقاً لك ، ولك أن تستمري في أخذه وتتصرفي فيه تصرف المالك في ملكه، حتى تتزوجي أو تعملي عملاً يؤمن فيه على العمال.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن التأمين على الصحة والحياة والوظيفة والسيارة لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني الإسلامي.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
472
والله أعلم.