الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز له الأخذ من الزكاة لشراء الكتب التي يحتاجها في دراسته. فقد جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي:
(وجوز الشيخ) تقي الدين (الأخذ) من الزكاة (لمحتاج لشراء كتب علم) نافع (لمصلحة دينه ودنياه) منها قال في شرح الإقناع ": قلت ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية، لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته. انتهى
وسئل الشيخ ابن جبرين -رحمه الله- : هل يجوز لطالب العلم أن يستعمل أموال الزكاة التي تُعطى له لشراء الكُتب التي يحتاجها في مسيرته العلمية ؟
فأجاب : إذا كان مضطرًا إلى تلك الكتب، وحاجته إليها شديدة فله والحال هذه أن يشتريها من أموال الزكاة. انتهى .
والله أعلم.