الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لصحة البيع استخراج الصك، وتوثيق العقد لدى الجهات الرسمية، فالعقد ينشأ بالألفاظ إيجابًا وقبولا، والكتابة واستخراج صك البيع، مجرد توثيق للعقد؛ منعًا للخصام، والنزاع، أو لتسهيل بعض الإجراءات القانونية، ونحو ذلك، وقد قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- لما سئل عن التصرف في الأرض المشتراة قبل إصدار صك الملكية: إذا تم البيع بينكما، جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك. والله ولي التوفيق. اهـ.
وعليه؛ فلك الانتفاع بتلك الأرض فيما هو مباح، وما اكتسبته من تأجيرها، لا حرج عليك في الانتفاع به، إذا كنت أجرتها لمن ينتفع بها انتفاعًا مباحًا.
وأما مسألة الالتزام بما تشترطه الجهات الرسمية- كالبلدية، أو الدفاع المدني-، فذلك من باب التنظيم، والمصالح العامة، فيراعى ذلك، ويلتزم به، ولكن من خالف وأجّر محله لمنفعة مباحة، دون غش، ولا خداع للمستأجر، فلا تكون الأجرة في حقّه حرامًا.
والله أعلم.