الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام والدك غير محتاج، فلا يلزمك أن تعطيه شيئاً من مالك، إلا أن تتبرعي بذلك، فيكون من كمال البر والإحسان إليه. وراجعي الفتوى: 104517
وما دمت رشيدة، فليس لأبيك ولاية على مالك، فلا يحق له منعك من التصرف فيه.
وعليه؛ فمطالبتك والدك بمالك، لا حرج فيه، وليس فيه عقوق له.
لكن عليك برّ والدك والإحسان إليه؛ فإنّ حقّه عليك عظيم، والإحسان إليه سبب من أسباب رضوان الله.
والله أعلم.